إِلاَّ التَّجَارِبَ ». (1)
10599 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ (2) الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ (3) أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ (4) نَفْسِهِ ». (5)
10600 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (6) عليهما السّلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ (7) حَتّى يَتَفَلَّكَ (8) ثَدْيَاهُ ،
__________________
(1) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ... ، ح 13330. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 738 ، معلّقاً عن الكليني. فيه ، ج 9 ، ص 183 ، ح 738 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام. الجعفريّات ، ص 212 ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح 10606 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4509 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الخصال ، ص 439 ، باب العشرة ، ح 30 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه الفقرة : « ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر » مع اختلاف. الفقيه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4746 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23489 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 364 ، ذيل ح 24770 ؛ وج 21 ، ص 461 ، ح 27584 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 50.
(2) في « ن ، بح ، جت » والبحار : « عن ». وورد في الكافي ، ح 3519 والتهذيب ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1146 رواية عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى ، كما ورد في التهذيب ، ج 3 ، ص 23 ، ح 81 رواية عليّ بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى.
(3) في « بن » : « أربعة ».
(4) في « ن ، بح ، جت » : « بإصبع ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4747 ، وفيه هكذا : « وفي رواية حمّاد بن عيسى قال : يشبّ الصبيّ ... » الوافي ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23490 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 51.
(6) في « م » : « عن أبيه ».
(7) « لا يُلْقِحُ » أي لا يبلغ ، أو لا يجامع. انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 359 ( لقح ).
(8) في « بن » : « حتّى تتفلّك ». وفي البحار : « بتفلّك » بدل « حتّى يتفلّك ». وقال الفيروزآبادي : « فلك ثديها ، وأفلك وفلّك وتفلّك : استدار ». القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1259 ( فلك ).




