مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 770

تَفْطِمَهُ » (1)

10595 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

قَالَ : « الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (2) ». (3)

10596 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (4) : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (5) قَالَ : « مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (6) ، فَإِذَا (7) فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ (8) مِنَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ (9) وَجَدَ (10) الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَتِ الْأُمُّ (11) : لَا أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنَّ (12) ذلِكَ‌

__________________

(1) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح 10820. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 360 ؛ وص 134 ، ح 465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1141 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1372 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27612 ؛ وص 518 ، ح 27735.

(2) في « م ، ن ، بح ، بف » : « لم يتزوّج ».

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1139 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4504 الوافي ، ج 23 ، ص 1376 ، ح 23449 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27614.

(4) في الوافي : « في قول الله عزّ وجلّ » بدل « قال ».

(5) البقرة (2) : 233. وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : +( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ).

(6) في الوافي : « إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّاً من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان‌فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت ».

(7) في « بح » والاستبصار : « وإذا ».

(8) في « م » : « به ».

(9) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(10) في الاستبصار : « أوجد ».

(11) في « بخ ، جت » : + « أنا ».

(12) في التهذيب : + « رأى ». وفي الاستبصار : + « يكون ».

الصفحة 432 من 770