مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 770

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ (1) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى (2) ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِيَ (3) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ». (4)

108 بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌

9986 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (5) عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ (6) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ». (7)

9987 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (8) يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ». (9)‌

__________________

(1) في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة ».

(2) في المرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة. وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها. والأوّل أصوب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1707 ( صبو ).

(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل : « هي ». وفي المطبوع : « فهي إذا ».

(4) الوافي ، ج 21 ، ص 360 ، ح 21375 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26462.

(5) في « جت » : « الرضا ».

(6) في « بخ ، بف » : « الأمة ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1109 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 531 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص 364 ، ح 1304 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 234 ، ح 89 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21382 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26475.

(8) في الوافي : « أن ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1373 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 793 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّبإذن مولاها » الوافي ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21383 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26476.

الصفحة 43 من 770