إِلى ظِئْرٍ أُخْرى؟
فَقَالَ : « عَلَيْهَا الدِّيَةُ ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ ». (1)
10578 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (2) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ ، فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ (3) ». (4)
30 بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ
10579 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ (5) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنى (6) أَتَّخِذُهَا ظِئْراً؟
__________________
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 399 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ج 10 ، ص 222 ، ح 871 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5364 ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف. وفيه ، ص 106 ، ح 5199. معلّقاً عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 830 ، ح 16221 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 469 ، ح 27609.
(2) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج 8 : + « يقبلونه ». وفي « ن ، بف » : + « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة حرّة نكحت عبداً ، فأولدها أولاداً ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها ، وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت ، أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً ، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها ». وفي « بخ » ورد هذا الحديث ذيل باب الرضاع. وسيأتي هذا الحديث بعينه في باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح 10597.
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 400 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح. وفيه ، ج 10 ، ص 222 ، ح 870 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5365 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1374 ، ح 23446 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 469 ، ح 27608.
(5) في « بف » : « الحلبي ».
(6) في الوسائل والتهذيب : « الزاني ».




