وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ (1) أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ». (2)
10576 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟
فَقَالَ (3) : « عَامَيْنِ ».
قُلْتُ (4) : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ : « لَا ». (5)
29 بَابٌ فِي (6) ضَمَانِ الظِّئْرِ (7)
10577 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ (8) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا (9) إِيَّاهُ (10) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ (11) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ
__________________
(1) في « بن » : « للوليّ ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1374 ، ح 23444 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 456 ، ح 27570.
(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».
(4) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقلت ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 107 ، ح 363 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4662 ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1365 ، ح 23417 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27566.
(6) في « م ، بح ، بن ، جد » : « في ».
(7) ورد هذا الباب في « م ، بن ، جت ، جد » بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره. وفي « بخ » : « باب في ضمان الظئر ». وقال ابن الأثير : « الظئر : المرضعة غير ولدها. النهاية ، ج 3 ، ص 154 ( ظئر ).
(8) في « م ، بن » : « وحمّاد ».
(9) في التهذيب ، ج 8 : + « ابنه ».
(10) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ابنه ».
(11) في « بخ ، بف » : « استأجرت ».




