مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 770

أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ (1) :

« وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (2) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (3) أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ (4) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) (5) قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ (6) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (7)

10575 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (8) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (9) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ (10) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،

__________________

(1) كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت : « وزاد ».

(2) في المرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن‌إرضاعها من مال يرثه من أبيه. وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه. وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة. ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل. ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل. ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامه عليه السّلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث. وفيه بُعد ».

(3) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(4) في « بح » : « الرضاعة ».

(5) البقرة (2) : 233. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح 10821 والفقيه وتفسير العيّاشي : ( وَتَشاوُرٍ ).

(6) في الوافي : « كان ».

(7) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح 10821 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ذيل ح 4788 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 121 ، ذيل ح 385 ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1372 ، ح 23440 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27565.

(8) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « الحسن ».

(9) في التهذيب : « عن ».

(10) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « امرأة ».

الصفحة 422 من 770