مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 770

أَبِي حَمْزَةَ (1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا (2) ». (3)

9984 / 4. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (4) يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (5) مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا (6) ». (7)

9985 / 5. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (8) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(1) ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السّلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ.

ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة وهو الثمالي وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 385 ، الرقم 961 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 419 ، الرقم 646 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 403 412.

وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج 16 ، ص 50 ، ح 20954 نقلاً من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج 25 ، ص 297 ، ح 61 نقلاً من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص 322 ، ح 12 ورجال الكشّي ، ص 299 ، الرقم 534 ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب.

(2) في « م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يقتضّها ». يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أى دمها ، والمراد إزالة البكارة. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 ( فضض ) ؛ وج 8 ، ص 250 ( فرع ).

(3) النوادر للأشعري ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 32 ، ح 26448.

(4) في الوسائل : « عن الرجل ».

(5) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « به ».

(6) في المرآة : « قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر ». وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 713 ( صغر ).

(7) الوافي ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21369 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26461.

(8) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « عليّ عن أبيه عن ».

الصفحة 42 من 770