10544 / 2. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (1) :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ ». (2)
10545 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : طَهِّرُوا (3) أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (4) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ (5) ؛ وَإِنَّ (6) الْأَرْضَ تَنْجَسُ (7) مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (8)
10546 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
ج 21 ، ص 435 ، ح 27516.
(1) في « بح » : « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى مسعدة بن صدقة ، والمراد من « بهذا الإسناد » عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم. والمذكور في الوسائل : « عليّ بن محمّد عن هارون بن مسلم » وهو سهو كما تقدّم آنفاً.
(2) قرب الإسناد ، ص 10 ، ح 32 ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23393 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 432 ، ح 27508.
(3) في الخصال : « ختّنوا ». وفي القرب : « اختتنوا ».
(4) في « م ، ن ، جت ، جد » والتهذيب والخصال : « أطهر وأطيب ». وفي قرب الإسناد : « أنظف وأطهر » كلاهمابدل « أطيب وأطهر ».
(5) في قرب الإسناد : « وأسرع لنبات اللحم ».
(6) في التهذيب والخصال وقرب الإسناد : « فإنّ ».
(7) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 62 : « تنجس ، قال الوالد العلاّمة قدّس سرّه : في البالغ لمخالفته للهتعالى ، وفي الطفل لمخالفة أبويه لسنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وكأنّها تنجس ولا تطهر أربعين يوماً ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1778 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 538 ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ح 6 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. قرب الإسناد ، ص 122 ، ح 429 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وراجع : كمال الدين ، ص 521 ، ح 49 الوافي ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23395 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 434 ، ح 27515.




