الْحَسَنِ (1) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما السّلام ، قَالَ : « عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ (2)؟ فَقَالَ : هذِهِ (3) عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ (4) لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (5) ». (6)
23 بَابُ التَّطْهِيرِ (7)
10543 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (8) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ (9) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ (10) ». (11)
__________________
(1) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « الحسين ». وفي « ن » : « حسين ».
(2) في « بح » : « فقالوا : ما هذه ».
(3) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « هذه ».
(4) في « م ، بن ، جد » : « سمّيته أحمد ».
(5) في « بح » ، بخ ، بف ، جت » : « وأهل الأرض ». وفي الوافي : « وأهل الأرض له ».
(6) الفقيه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4716 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1335 ، ح 23346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 431 ، ح 27507 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 294 ، ح 28.
(7) في « بخ ، بف » : « باب التطهير ».
(8) في « بن ، جد » : « عليّ بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 406 407.
(9) في « بن » : + « وأطيب ».
(10) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 62 : « يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلاّبعد البلوغ كغيره من التكاليف.
وقال العلاّمة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ. وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختوناً خلقة سقط ».
(11) التهذيب ، ج ، ص 444 ، ح 1777 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23392 ؛ الوسائل ،




