مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 770

شَحْمَةِ الْأُذُنِ ، وَفِي الْيُسْرى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ ، فَالْقُرْطُ (1) فِي الْيُمْنى ، وَالشَّنْفُ (2) فِي الْيُسْرى (3) ». (4)

وَقَدْ رُوِيَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ ».

وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ (5) (6)

22 بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم‌

10542 / 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

__________________

ج 2 ، ص 151 ( ذأب ).

وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 60 : « قوله : وكان لهما ذؤابتان ، لعلّه كان من خصائصهما صلوات الله عليهما ؛ للنهي عن القنازع ، أو يقال : ذلك لضرب من المصلحة ، أو يقال : الكراهة ليس في أوّل الأمر ؛ بل بعد كبر الطفل وترعرعه. ثمّ الخبر يدلّ على استحباب ثقب الاذن كما ذكره الأصحاب ».

(1) في التهذيب : « والقرط ».

(2) قال الفيروزآبادي : « القرط بالضمّ : الشنف ، أو المعلّق في شحمة الاذن ، جمعه أقراط وقراط وقروط وقرطة ». وقال أيضاً : « الشَّنْفُ وبالضمّ لحن : القرط الأعلى ، أو معلاق في قوف الاذن ، أو ما علّق في أعلاها ، وأمّا ما علّق في أسفلها فقرط ». القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 919 ( قرط ) ؛ وج 2 ، ص 1100 1101 ( شنف ).

(3) في « ن » : + « في أعلى الاذن ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 1776 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّه يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّى ، ح 10520 وح 10522 الوافي ، ج 23 ، ص 1338 ، ح 23351 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 432 ، ح 27509 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 40.

(5) في المرآة : « قوله : وهو أصحّ من القرن ، لعلّه كلام الكليني ، ولا يبعد أن يكون أراد بذلك الجمع بينه وبين ما ورد من النهي عن القنازع ، بحمل القنازع على ما كانت في أطراف. ويظهر من كلام جمع من اللغويّين أنّ القزع أن يحلق الرأس ، ويترك مواضع متعدّدة حتّى لو ترك موضع أو موضعان لا يكون ذلك قزعاً ، ولا يتعلّق به النهي ، وهو مذهب جماعة من العامّة ، لكن في أخبارنا ما ينافي ذلك ». وقال ابن الأثير : « نهى عن القزع : هو أن يحلق رأس الصبيّ ويترك منه مواضع متفرّقة غير محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب المتفرّقة ». النهاية ، ج 4 ، ص 59 ( قزع ).

(6) الوافي ، ج 23 ، ص 1338 ، ح 23352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 451 ، ح 27556 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 40.

(7) في « بن » والوسائل : « الأحمري ».

الصفحة 403 من 770