مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 770

10537 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَيْهَا ، وَحَلَقَتْ رُؤُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً ».

وَقَالَ : « كَانَ (1) نَاسٌ يُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فِي دَمِ (2) الْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ : ذلِكَ شِرْكٌ (3) ». (4)

10538 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ عليه السّلام بِكَبْشٍ ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ عليه السّلام بِكَبْشٍ ، وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً ، وَحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا ، وَوَزَنَ شَعْرَهُمَا ، فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَيُؤْخَذُ (5) الدَّمُ ، فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ شِرْكٌ ».

فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ شِرْكٌ؟!

__________________

(1) في « م ، بن ، جد » : « كان ».

(2) في الوسائل : « بدم ».

(3) في الوافي : « الشرك : هو الاعتقاد بالشي‌ء على خلاف ما هو به ، وإنّما كان ذلك شركاً لأنّهم إنّما يفعلونه باعتقاد أنّه سنّة ، أو أنّ فعله أولى من تركه ، وكلاهما خلاف الواقع. وقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركاً ، فقال : مَن قال للنواة : إنّها حصاة ، وللحصاة هي نواة ، ثمّ دان به ».

(4) صحيفة الرضا عليه السّلام ، ص 73 ، ضمن ح 145 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 25 ، ضمن ح 5 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 367 ، المجلس 13 ، ضمن ح 32 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السّلام ، عن أسماء بنت عميس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1336 ، ح 23348 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27503 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 37.

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يؤخذ » من دون همزة الاستفهام.

الصفحة 400 من 770