وَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ الْأُمَّ (1) ». (2)
10535 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : « لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً ». (3)
21 بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَفَاطِمَةَ عليهاالسلام عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما السّلام
10536 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنِ الْحَسَنِ عليه السّلام بِيَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، عَقِيقَةٌ (4) عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ (5) : اللهُمَّ (6) عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا (7) وِقَاءً (8) لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ ». (9)
__________________
(1) في المرآة : « يدلّ على كراهة الأكل منها للأب ووالدته وجميع عياله كراهة ضعيفة إلاّ الامّ ؛ فإنّه يكره لها كراهة شديدة ، وظاهر الكليني أنّه لا يقول بالكراهة إلاّفي الامّ ، والمشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب ، وأمّا إذا عقّ الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم ؛ لأنّا لم نر شيئاً يدلّ على كراهة ذلك صريحاً ، ولم يتعرّض له الأصحاب أيضاً ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 1775 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 486 ، ذيل ح 4716 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1343 ، ح 23361 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27497.
(3) الوافي ، ج 23 ، ص 1344 ، ح 23363 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27498.
(4) في الوافي : « عقيقة بالرفع ، أي هذه عقيقة. أو بالنصب ، أي عققت عقيقة ».
(5) في الوافي والوسائل : « وقال ».
(6) في « بف » : « وقال : اللهمّ ».
(7) في « بح » : « اجعله ».
(8) في الوافي : « وقاء ، أي فداء وصيانة ».
(9) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب القول على العقيقة ، ح 10527 وح 10529 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1335 ، ح 23347 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27504 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 256 ، ح 36.




