مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 770

حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ (1) أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا (2) ، فَتَغْدِرُ (3) بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ (4) عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا (5) بِحِسَابِ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْظُرُ (6) مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ (7) مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا (8) ». (9)‌

9978 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا (10) زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ؟

فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَا يُعْطِيهَا (11) شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (12)

__________________

(1) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أو يشترط ».

(2) في الوسائل : « فيها ».

(3) الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده. راجع : المصباح المنير ، ص 443 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 629 ( غدر ).

(4) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « شرط ».

(5) في الوسائل : « من مهرها ».

(6) في الوسائل : + « إلى ».

(7) في الوسائل : « مقدار ».

(8) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « ولا يكون لها إلاّما أحلّ له فرجها ». وفي المطبوع : « فلا يكون له إلاّما أحلّ له فرجها ».

(9) الوافي ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21930 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26535.

(10) في الوسائل : « أنّها ».

(11) في « ن ، بف » والوافي : « لا تعطها ».

(12) الوافي ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21932 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26538.

الصفحة 39 من 770