وَيَكُونُ (1) ذلِكَ فِي (2) مَكَانٍ وَاحِدٍ (3) ». (4)
10515 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَوَاجِبَةٌ (5) هِيَ؟
قَالَ : « نَعَمْ (6) ، يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ ، وَيُوزَنُ شَعْرُهُ (7) فِضَّةً أَوْ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ (8) بِهِ (9) ، وَتُطْعَمُ (10) الْقَابِلَةُ (11) رُبُعَ الشَّاةِ (12) ، وَالْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ». (13)
__________________
(1) في « م ، بن » والوسائل : « يكون » بدون الواو.
(2) في الوافي : « في ».
(3) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 49 : « قال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر من الجواب أنّه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو تستحبّ أن تكون معاً بأن يحلق رجل ويذبح آخر معاً ، بل الظاهر أن يذبح الوالد ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 1767 ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن الحسين بن حمّاد ، عن ابن عديس ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 27 ، ص 1345 ، ح 23367 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27476.
(5) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « واجبة » بدون همزة الاستفهام.
(6) في الوسائل ، ح 27444 والكافي ح 10502 والتهذيب ، ح 1760 : + « واجبة ».
(7) في « بخ » : « بشعره ».
(8) في « ن ، بح » : « ويتصدّق ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « تصدّق ».
(9) في « م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح 1768 : « يتصدّق به ».
(10) في « بن » والوافي : « ويطعم ».
(11) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 27477 والتهذيب ، ح 1768 : « قابلته ».
(12) في الوافي : « شاة ».
(13) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح 10502 ، إلى قوله : « أواجبة هي؟ قال : نعم ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1760 ؛ وص 442 ، ح 1768 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 125 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام. تحف العقول ، ص 420 ، عن الرضا عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أو ذهباً يتصدّق به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1346 ، ح 23369 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27444 ؛ وص 422 ، ح 27477.




