10500 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي ، أَمْ لَا (1)؟
قَالَ : فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَأَنَا شَيْخٌ (2).
وَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ (3) بِعَقِيقَتِهِ (4) ، وَالْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْضَّحِيَّةِ (5) ». (6)
10501 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ (8) :
__________________
بالرهن في يد المرتهن. قال الخطّابي : تكلّم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنّه إذا لم يعقَّ عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه ». النهاية ، ج 2 ، ص 285 ( رهن ).
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1762 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4711 ، معلّقاً عن أبي خديجة ، مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب العقيقة ، باب النوادر ، ضمن ح 10564 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 447 ، ضمن ح 1789 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1330 ، ح 23334 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27446.
(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أو لا ».
(2) في الوسائل ، ح 27448 : + « كبير ».
(3) في الفقيه : + « يوم القيامة ».
(4) في « بح » : « بالعقيقة ».
(5) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع والوافي والوسائل : « الاضحيّة ». وقال الشيخ الطوسي قدّس سرّه : « وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار ، فإن لم يعقّ الوالد عن ولده ثمّ أدرك ، استحبّ له أن يعقّ عن نفسه ». النهاية ، ص 502 ( عقق ). والمراد بالضحيّة : الاضحية. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 76 ( ضحا ).
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1763 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4710 ، من قوله : « وقال عمر : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام » ؛ وفيه ، ص 484 ، ح 4712 ، إلى قوله : « فعققت عن نفسي وأنا شيخ » وفيهما معلّقاً عن عمر بن يزيد الوافي ، ج 23 ، ص 1331 ، ح 23338 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 412 ، ذيل ح 27441 ، من قوله : « وقال عمر : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام » ؛ وفيه ، ص 414 ، ح 27448 ، إلى قوله : « فعققت عن نفسي وأنا شيخ ».
(7) في « م ، ن ، بن ، جد » : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد » اقتصاراً. وتقدّم ، ذيل ح 3984 أنّ الصوابفي هذا الطريق هو محمّد بن أحمد ، وهو محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري.
(8) في « بخ ، بف » : « الساباطي ».




