مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 770

عَنْهَا (1) مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ». (2)

9976 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً؟

قَالَ (4) : « نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ (5) فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ (6) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (7) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (8)

9977 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : الرَّجُلُ (9) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ (10) لَهُ (11) أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ‌

__________________

وثانيها : إن كانت عالمة فلا شي‌ء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة. ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها : أنّها لا شي‌ء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل.

ورابعها : أنّه لا شي‌ء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ». وراجع : النهاية ، ص 491 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 236.

(1) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عليها ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 261 ، ح 1128 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21929 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26537.

(3) في « بخ » والتهذيب : « بن إبراهيم ».

(4) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(5) في التهذيب : « الشهر ».

(6) في التهذيب : « الثلث ».

(7) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « بن عيسى ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1127 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21928 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ذيل ح 26534.

(9) في الوسائل : « الرجل ».

(10) في « م ، جد » : « يشترط ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « تشرط ». وفي الوافي : « بشرط ».

(11) في الوافي : « له ».

الصفحة 38 من 770