مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 770

14 بَابُ الْعَقِيقَةِ (1) وَوُجُوبِهَا‌

10498 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ ». (2)

10499 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (3) : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ (4) ». (5)

__________________

عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 1 ، ص 299 ، ح 911 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ تحف العقول ، ص 10 ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 488 ، ذيل ح 4726 ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 239 ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1318 ، ح 23310 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 405 ، ح 27420.

(1) قال ابن الأثير : « العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العقّ : الشقّ والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها ». وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 44 : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضاً. وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر ». انظر : الانتصار ، ص 406 ؛ النهاية ، ص 501 ( عقق ).

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1759 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4713 ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 23 ، ص 1329 ، ح 23332 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27445.

(3) في الفقيه : + « كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و ».

(4) في المرآة : « مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ».

وقال ابن الأثير : « معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها

الصفحة 379 من 770