مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 770

10493 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ (1) أَنْ تُقِيمَ (2) الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى ، فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ (3) وَلَا تَابِعَةٌ (4) أَبَداً ». (5)

10494 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (6) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (7) : « يُحَنَّكُ (8) الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ (9) ». (10)

10495 / 4. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

__________________

ج 21 ، ص 406 ، ح 27421.

(1) في « بخ ، بف » : « تليه ».

(2) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « أن يقيم ».

(3) في « بخ » : « إثم ». وقال ابن الأثير : « اللمم : طرف من الجنون يلمّ بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه ». النهاية ، ج 4 ، ص 272 ( لمم ).

(4) في الوافي : « فلا تابعة ». وقال الفيروزآبادي : « التابع والتابعة : الجنّي والجنّيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث يذهب ». القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 949 ( تبع ).

(5) الوافي ، ج 23 ، ص 1317 ، ح 23305 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 406 ، ح 27422.

(6) في التهذيب : « أصحابنا ».

(7) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(8) في « بح » : « تحنّك ». والحَنَك : باطن أعلى الفم من داخل ، أو هو الأسفل من طرف مقدم اللحيين من أسفلها. وتحنيك المولود : أن تمضغ التمر ونحوه ، ثمّ تدلكه بحنكه داخل ضمه. والمراد بالتحنيك بماء الفرات إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، أو يكفي الدلك بكلّ من الحنكين. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 416 ( حنك ) ؛ رياض المسائل ، ج 12 ، ص 130.

(9) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 43 : « قال الوالد رحمه الله : يدلّ على جواز الاكتفاء بالإقامة. ويمكن أن يقال : اطلقت واريد بها هما معاً ؛ فإنّهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1739 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 239 ، وتمام الرواية فيه : « وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد ». الفقيه ، ص 488 ، ذيل ح 4726 ؛ المقنعة ، ص 521 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 20 الوافي ، ج 23 ، ص 1317 ، ح 23307 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27424.

الصفحة 377 من 770