105 بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا (1) إِذَا أَخْلَفَتْ
9974 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً (2) ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ (3) أَنْ تُخْلِفَنِي.
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (4) أَنْ تَحْبِسَ (5) مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ». (6)
9975 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ (7) مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ
__________________
(1) في « بف » : « عليها ».
(2) في « بح » : « شهراً ».
(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأتخوّف ».
(4) في « م ، بخ ، بن ، جد » : « يجوز » بدل « لا يجوز ». وفي الوسائل : « قال : يجوز » بدل « فقال : لا يجوز ». وفيالوافي : « لفظة « لا » ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى « فخذ منها » : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي ». الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا.
(5) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « قال : احبس » بدل « فقال : لا يجوز أن تحبس ».
(6) رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 33 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21927 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26533.
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.
وقال السيّد رحمه الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق. وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :
أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة. ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ.




