مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 770

10462 / 2. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ (1) ». (2)

8 بَابٌ فِي (3) آدَابِ (4) الْوِلَادَةِ‌

10463 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام إِذَا حَضَرَتْ (5) وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَايَكُونُ (6) أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى عَوْرَةٍ (7) ». (8)

__________________

(1) في الوافي : « لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب ، وهكذا في البواقي ». ومثله في المرآة ، وأضاف : « فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأوّل من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة ، وإن كان يظهر منه ضمناً وتلويحاً ».

(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1289 ، ح 23235 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 347 ، ح 33.

(3) في « بخ » : « في ».

(4) في « بح ، بخ ، جد » : « أدب ».

(5) في « بح ، بف ، جت » والفقيه : « حضر ».

(6) في المرآة : « لاتكون ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « لا تكون المرأة » بدل « لا يكون ».

(7) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « عورته ». وقال في الوافي : « يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ، ويقع نظرها إلى عورة منه ؛ فإنّهنّ ينظرن أوّلاً إلى عورة ليعلم أنّه ذكر أو انثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة ». وأضاف الفيض في متن الحديث كلمة « المرأة » أي « لا تكون المرأة ... ». وقال في توضيحه في الهامش : « لفظ المرأة ليست في نسخ الكافي ، فربّما يظنّ احتمال أن يكون المراد أنّ الولد إذا نظر لا يقع نظره أوّل مرّة إلى امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة كلّها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيّات لا المحارم ؛ لتصدق عليهنّ العورة ، وذلك بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الامّ إلى الاستعانة بهنّ في أمرها. وهذا الظنّ ليس بشي‌ء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة ، وأيضاً فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك

الصفحة 358 من 770