مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 770

قَالَ (1) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ (2) أَنْ يَدْعُوَ (3) اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ (4) أُنْثى (5)؟

فَقَالَ : ( إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) (6) (7)

10457 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ (8) النُّطْفَةَ (9) الَّتِي مِمَّا (10) أَخَذَ (11) عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا (12) يَبْدُو لَهُ فِيهِ (13) وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ (14) ، وَأَوْحى إِلَى‌ الرَّحِمِ (15) : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ (16)

__________________

(1) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(2) في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.

(3) في الوافي : « أن ندعو ».

(4) في الوافي والبحار : « أو الذكر ».

(5) في « بخ » : « ذكراً والذكر انثى ». وفي « بح » : « الانثى » بدل « انثى ».

(6) في الوافي : « إنّما أجمل عليه السّلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».

(7) قرب الإسناد ، ص 352 ، ح 1262 ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع : علل الشرائع ، ص 95 ، ح 4 الوافي ، ج 23 ، ص 1280 ، ح 23227 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 343 ، ح 30.

(8) في حاشية « ن » : « أن يدخل ».

(9) في الوافي : « أن يخلق النطفة ، أي : يخلقها بشراً تامّاً ».

(10) في « بخ » والبحار : « ممّا ».

(11) في حاشية « جت » : « يأخذ ».

(12) في « بخ ، بف » : « وما ».

(13) « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع : الوافي والمرآة.

(14) في الوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».

(15) في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».

(16) في « بخ » : « فيه ».

الصفحة 350 من 770