وَالْعَرْدَيْنِ (1) ، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ (2) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ». (3)
9970 / 4. مُحَمَّدٌ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (6)
9971 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ (7) وَاحِدٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ ». (8)
__________________
بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلاّبانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد. ولعلّ الأوّل أقرب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 434 ( عرد ) ، ( عزد ) ؛ النهاية : 450.
(1) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « العود والعودين ».
(2) في « ن ، بح » : « والثلاثة ». وفي الاستبصار : « والليلة ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1148 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 554 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21909 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26526.
(4) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « بن يحيى ».
(5) في « بن » والوسائل : « عن محمّد بن خالد ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 176 ، الرقم 272 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 356.
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 664 ، ح 21910 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 59 ، ح 26529.
(7) في « جت » : « عدد ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عود ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1149 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 555 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 664 ، ح 21911 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 59 ، ح 26528.




