قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (1)
9969 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ (2) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ (3)؟
فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ (4) عَلى حَدِّهِمَا (5) ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ (6)
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1172 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 553 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 88 ، ح 202 ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21908 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26525.
(2) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة ».
(3) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم السّلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة.
(4) في « بح » : « لا توقف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ولا يتوقّف ».
(5) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 245 : « قوله عليه السّلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما ».
(6) في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها. وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط




