قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا (1) بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً ». (2)
9966 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ (3) عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ. (4)
103 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ
9967 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ ». (5)
9968 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (6) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ (7)؟
قَالَ (8) : « إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً (9) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».
__________________
(1) في « بف » : « ما ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 268 ، ح 1153 ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 32 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 54 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 665 ، ح 21914 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 57 ، ح 26524.
(3) في « بن » والوسائل : « منه ».
(4) الوافي ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21939 ؛ وج 23 ، ص 1238 ، ح 23128 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 54 ، ح 26158.
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1146 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 552 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21907 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26502 ؛ وص 58 ، ح 26527.
(6) في الوسائل والنوادر : + « المرأة ».
(7) في الاستبصار : « وأقلّ وأكثر ».
(8) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « قال ».
(9) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « شيء معلوم ».




