فَقَالَ : « ذلِكَ (1) عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ ». (2)
تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ
اللهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. (3)
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » والوافي : « ذاك ». وفي التهذيب : « نعم ذاك ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1956 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 293 ، ح 21250 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 199 ، ح 26891 ؛ وج 26 ، ص 318 ، ح 33076.
(3) في النسخ من قوله « تمّ كتاب النكاح » إلى هنا عبارات مختلفة.




