مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 770

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ (1) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ (2) فِي قَلْبِهِ (3) ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ (4) أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ (5) فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « لَا (6) ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ (7) فِي شَرْطٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (8) يَصْنَعُ؟

__________________

(1) في السند تحويل. وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي :

الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل.

الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

(2) في « ن ، بخ » : « يقع ».

(3) في الوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى ».

(4) في « بح » : « شرط ».

(5) في الوافي : « وتزداد ».

(6) في الوافي والوسائل والتهذيب : « لا ».

(7) في الوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان. في شرط ، أي في عقد واحد. شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً ».

وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 244 : « قوله عليه السّلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. انتهى. أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر ».

(8) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف ».

الصفحة 32 من 770