10408 / 59. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً ». (1)
191 بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ
وَالسِّفَاحِ (2) وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ
10409 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ (3) الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ (4) مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ (5) مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ (6) مِنَ الْمُؤَاتَاةِ (7) عَلَى الْمُوَاقَعَةِ حَلَالاً (8) ، وَأَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ (9) بِهِ.
__________________
البحار ، ج 63 ، ص 96 ، ح 57.
(1) الوافي ، ج 22 ، ص 772 ، ح 22134 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24930.
(2) السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء يصبّ ضائعاً. النهاية ، ج 2 ، ص 377 ؛ المصباح المنير ، ص 278 ( سفح ).
(3) في « بح » : « في ».
(4) في « جد » : « وأجل ».
(5) في « بن » : « عليه ».
(6) في « بن » : « الإعطاء للأجر ».
(7) في « م ، ن ، بن ، جد » : « من المؤاتاة ».
(8) في « جت ، جد » : « حلال ».
(9) في « بن ، جد » : « وأمرهم ».




