مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 770

اللهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ (1) فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (2).

قَالَ : « فَأَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ ». (3)

10403 / 54. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ». (4)

10404 / 55. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا (5).

فَقَالَ : « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ (6) أَيْضاً؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ ». (7)

__________________

(1) في « جت » والبحار : « برغبتك ».

(2) الأحزاب (33) : 50.

(3) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9668 ، من قوله : « فأنزل الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 313 ، ح 21303 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 211 ، ح 39.

(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4382 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 21 ، ص 315 ، ح 21304 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 74 ، ذيل ح 25066 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 47.

(5) في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها. قوله عليه السّلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً أسأت في سؤالك عنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [ الحجرات (49) : 12 ] ».

(6) في « م ، جد » : « أنت ولم سألت ».

(7) الوافي ، ج 21 ، ص 319 ، ح 2135 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 301 ، ح 25676.

الصفحة 309 من 770