النِّسَاءَ ، فَإِلَيْكَ (1) أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ (2).
فَقَالَ : « وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ، وَأَدِمِ الصِّيَامَ » فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ (3) (4)
10386 / 37. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ (5) وِلَادَتِهَا ، وَمِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِيرُ (6) وِلَادَتِهَا ». (7)
10387 / 38. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ (8) ، فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا (9) رَجُلٌ حَتّى يَبْرُدَ » (10).
قَالَ : « وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمى؟ قَالَ : الطِّيبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ
__________________
(1) في « ن » : « وإليك ».
(2) في « بف » : « العزوبة ».
(3) الشبق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح ، والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 441 ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 ( غلم ).
(4) الوافي ، ج 21 ، ص 318 ، ح 21312 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 240 ، ح 25535.
(5) في « بخ » : « وتيسّر ».
(6) في « بخ » : « وتعسّر ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1594 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4359 ، معلّقاً عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4360 الوافي ، ج 21 ، ص 63 ، ح 20815 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 250 ، ح 27013.
(8) في الوافي : « فقامت عنه ».
(9) في « بن » : « محلّها ».
(10) الخصال ، ص 585 ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 467 ، ح 4619 ؛ وص 555 ، ح 4903 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 872 ، ح 22362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 248 ، ح 25553.




