عَمِّي فَادَّعى (1) أَنَّهُ قَدْ (2) كَانَ تَزَوَّجَهَا (3) سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ ، وَقَالَتْ : مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ؟
فَقَالَ : « يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا ». (4)
10377 / 28. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ :
عَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلى نَفْسِهَا (5) وَهِيَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ (6) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
قُلْتُ : فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (7)
10378 / 29. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ (8) فِي شَوَّالٍ ».
وَقَالَ : « إِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ فِي شَوَّالٍ (9) أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ (10) فِي الْأَبْكَارِ وَالْمُمَلَّكَاتِ (11) ، فَكَرِهُوهُ (12) لِذلكَ (13) ،
__________________
(1) في « م » والوافي والفقيه : « وادّعى ».
(2) في الوافي والوسائل والفقيه : « قد ».
(3) في « بخ » : « يزوّجها ».
(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4650 ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 686 ، ح 21966 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 299 ، ح 25671.
(5) في الوافي : + « ومازح ، فزوّجته من نفسها ».
(6) في « بن » والوسائل : « المرأة ».
(7) الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4486 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 691 ، ح 21974 ، الوسائل ، ج 20 ، ص 300 ، ح 25674.
(8) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب : « عائشة ».
(9) في « بن » : « في شوّال ».
(10) في حاشية « م ، جد » : « فيه ».
(11) في الوافي : « المملكات ، من الإملاك بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ؛ يعني أنّ الطاعون كان يقع فيهم في شوّال ». وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 359 ( ملك ).
(12) في « م ، ن » : « فكرهوا ».
(13) في المرآة : « قال عياض من علماء العامّة : كانت العرب تكره أن يتزوّج في شوّال وتطيّر به ؛ لقولهم




