مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 770

فَأَجَابَ فِيهِ : « لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ ». (1)

10375 / 26. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (2) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام فِي رَجُلٍ ادَّعى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ (3) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ (4) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً.

فَكَتَبَ (5) : « أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ، وَلَا تُقْبَلُ (6) بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُصَدَّقُ (7) وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا (8) ». (9)

10376 / 27. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام : قُلْتُ (10) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَخِي مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ (11) امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ‌

__________________

(1) الوافي ، ج 22 ، ص 679 ، ح 21946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 298 ، ح 25669.

(2) في « بح ، بن » : « القاشاني ».

(3) في « م ، بح ، جت » : « قد تزوّجها ».

(4) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » : + « ما ». وفي‌المطبوع : + « قد ».

(5) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فكتب ».

(6) في « ن » : « ولا يقبل ».

(7) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تصدّق ».

(8) في الوافي : « إنّما استحقّق الزوج بضع المرأة لسبق بيّنته وثبوت دعواه قبل دعوى اخت المرأة ، وهي تدّعي أمراً يستلزم فساداً ، فلا يسمع دعواها ، فإن ادّعت أمراً صحيحاً ، كأن تدّعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها ولم يقع دخول بعد باختها ، سمعت وردّ دعوى الزوج ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 1729 ؛ وص 454 ، ح 1819 ، بسندهما عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري. وفيه ، ج 6 ، ص 236 ، ح 581 ؛ وص 311 ، ح 860 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 140 ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 259 ، ح 21418 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 299 ، ح 25670.

(10) في الوافي : « فقلت له ».

(11) في الوافي : « فتزوّجت ».

الصفحة 294 من 770