اللهَ الشَّبَهَ (1) لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا (2) أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ (3) إِلَيْكَ ابْنَكَ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ». (4)
10373 / 24. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ (5) ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا (6) الزَّوْجُ (7)؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « لَا بَأْسَ بِهِ (8) ». (9)
10374 / 25. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلاً (10) خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ (11) وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ (12).
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الشبهة ».
(2) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « لم تدركها ». وفي « بح ، جت » : « تذكرها ».
(3) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « خذي ».
(4) الجعفريّات ، ص 90 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 104 ، ح 23534 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 503 ، ح 27701.
(5) في « جد » وحاشية « م » : « لي ».
(6) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « ذكر ».
(7) في الوسائل والفقيه : « ذكر المزوّج » بدل « ذكرها الزوج ».
(8) في المرآة : « يدلّ على أنّ المدار على النيّة ، كما ذكره الأصحاب ».
(9) الفقيه ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4470 ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 678 ، ح 21945 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 297 ، ح 25668.
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل » بدل « أنّ رجلاً ».
(11) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « والشهور ».
(12) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّما عقد عليه ، أي شكّ في أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم يعقد الصيغة؟ فأجاب بأنّه يحكم بما هو متيقّن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شكّ فيه من الصيغة ».




