مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 770

مَاءُ الرَّجُلِ (1) يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ (2) ». (3)

10369 / 20. ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ (5) : أَنَا حُبْلى ، وَأَنَا (6) أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَا عَلى غَيْرِ عِدَّةٍ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ (7) بِهَا وَوَاقَعَهَا ، فَلَا يُصَدِّقْهَا (8) ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا ، فَلْيَخْتَبِرْ (9) وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذلِكَ ». (10)

10370 / 21. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(1) في تفسير العيّاشي : + « الذي ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فهو ماء الرجل ، لعلّ المعنى أنّ غلظة هذا الميثاق باعتبار أنّه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب ».

(2) في « م ، ن ، جد ، بن » وحاشية « بح ، بف » والوسائل : « إليها ».

(3) تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 229 ، ح 68 ، عن يوسف العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 869 ، ح 22357 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 262 ، ح 25578.

(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(5) في الوافي : + « له ».

(6) في الفقيه : « أو أنا » في الموضعين.

(7) في « بن » : « قد دخل ».

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فلا يصدّقها ؛ لأنّ قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ؛ فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب ».

(9) في الفقيه : « فليحتط ». وفي التهذيب : « فليتحرّ ». وفي الوافي : « فليختبر ، هكذا في الكافي ؛ من الاختبار بمعنى الامتحان ، أي يمتحن صدقها من كذبها. وفي التهذيب : فليتحرّ ؛ من التحرّي بمعنى الاجتهاد وتصحيح الاعتقاد. وفي الفقيه : فليحتط ؛ من الاحتياط ، أي لا يقربها حتّى يعلم كذبها ».

(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 1726 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4640 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 258 ، ح 21187 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25666.

الصفحة 290 من 770