أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ؟
قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ ». (1)
9960 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ (2) طَعَامٍ ». (3)
وَرَوى بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ (4) ». (5)
101 بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ
9961 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ (6) : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (7)
__________________
(1) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح 9657 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سكّر ». رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 20 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21924 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26503.
(2) في « ن ، بن ، جد » والوسائل : « من ».
(3) الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21925 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26504.
(4) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « سواك ».
(5) الوافي ، ج 21 ، ص 671 ، ح 21926 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26505.
(6) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « عدّة المتعة ».
(7) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح 9934. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 573 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 85 ، ذيل ح 193 ، عن ابن أبي عمير. قرب




