مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 770

الْقِبْلَةِ. (1)

10367 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ (2) ، فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ.

فَقَالَ : « سَلْ عَنْ أُمِّهَا : لِمَنْ كَانَتْ؟ فَسَلْهُ (3) يُحَلِّلِ (4) الْفَاعِلَ (5) بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ ؛ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ ». (6)

10368 / 19. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (7) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) (8)؟

قَالَ (9) : « الْمِيثَاقُ هِيَ (10) الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( غَلِيظاً ) فَهُوَ‌

__________________

(1) قرب الإسناد ، ص 140 ، ح 501 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، هكذا : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ... أن يجامع الرجل [ في الفقيه : + « أهله » ] مستقبل القبلة » الوافي ، ج 22 ، ص 727 ، ح 22035 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 138 ، ح 25241.

(2) يقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زِنْية ، بالكسر فيهما. النهاية ، ج 2 ، ص 225 ( رشد ).

(3) في « بح » : « فسأله ». وفي الوافي : « فاسأله ».

(4) في « بخ » وحاشية « جت » : « تحليل ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يحلّل الفاعل ، لعلّه ممّا يوجب تخفيف الكراهة لا نفيها رأساً ». وفي هامش الكافي المطبوع : « فيه دلالة على أنّ التحليل بعد وقوع الزنى وحصول الولد يؤثّر في طيب الولد ويخرجه عن كونه ولد الزنى ، وقد تبيّن في محلّه أنّ أصحابنا أعرضوا عن العمل بمضمونها ، وذكروا أنّ هذا التحليل لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه ، والله أعلم ».

(6) الوافي ، ج 21 ، ص 117 ، ح 20910 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 176 ، ح 26830.

(7) هكذا في « بح ، بف ، بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » : « يزيد ». وفي « جت » والمطبوع : « بريد العجلي ».

(8) النساء (4) : 21.

(9) في الوسائل : « فقال ».

(10) في الوسائل : « هو ».

الصفحة 289 من 770