مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 770

وَالْمَنْجُوشُ (1) مَلْعُونُونَ (2) عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (3)

10363 / 14. عَنْهُ (4) ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ (5) ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم رَجُلاً يَنْظُرُ إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ ، وَرَجُلاً يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ (6) فَسَأَلَهمُ (7) الرِّشْوَةَ (8) ». (9)

__________________

أن يغرز الجلد بإبرة ، ثمّ يحشى بكحل أو نيل فيزرقّ أثره ، أو يخضرّ ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك. النهاية ، ج 5 ، ص 189 ( وشم ).

(1) قال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى عن النجش في البيع ، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها ، أو يزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها ». وقال الفيروز آبادي : « النجش : هو أن تواطئ رجلاً إذا أراد بيعاً أن تمدحه ، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير ؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفّر الناس عن الشي إلى غيره ». النهاية ، ج 5 ، ص 21 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 826 ( نجش ).

(2) في حاشية « م ، جد » : « ملعون ».

(3) معاني الأخبار ، ص 249 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية : « لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » الوافي ، ج 22 ، ص 858 ، ح 22330 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 458 ، ح 22991 ؛ وج 20 ، ص 239 ، ح 25530.

(4) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(5) تقدّم في الكافي ، ح 1617 رواية أحمد بن أبي عبد الله عن بعض العراقيين عن محمّد بن المثنّى الحضرمي عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر ، كما تقدّم في الكافي ، ح 2101 رواية أحمد بن محمّد بن خالد وهو أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر. وعثمان بن زيد هذا هو عثمان بن زيد الجهني المذكور في رجال الطوسي ، ص 259 ، الرقم 3687 ، فقد روى محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد الجهني في الأمالي للطوسي ، ص 413 ، المجلس 14 ، ح 927.

فعليه « عثمان بن يزيد » في سندنا هذا محرّف من « عثمان بن زيد ».

(6) في التهذيب : « احتاج الناس إليه لفقهه » بدل « يحتاج الناس إلى نفعه ».

(7) في الوسائل : « فيسألهم ».

(8) في المرآة : « يدلّ على تحريم الرشوة مطلقاً وإن لم تكن في المرافعات الشرعيّة ».

(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 224 ، ح 534 ، بسنده عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 862 ، ح 22346 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 191 ، ح 25397.

الصفحة 286 من 770