سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ (1) جَارِيَتَهُ : أَيَنْبَغِي (2) لَهُ (3) أَنْ تَرى عَوْرَتَهُ؟
قَالَ : « لَا ، وَأَنَا أَتَّقِي ذلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا ». (4)
10357 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام (5) عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السّلام فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ ، لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَلَا يَنْهى عَنْهَا (6) ، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْهى (7) عَنْهَا نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذلِكَ؟
قَالَ : « قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرى ».
قُلْتُ : فَهَلْ يَصِيرُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (8) إِحْدَاهُمَا قَدْ (9) نَسَخَتِ الْأُخْرى (10) ، أَوْ هُمَا (11) مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً ، أَوْ (12) يَنْبَغِي (13) أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا؟
فَقَالَ : « قَدْ بَيَّنَ (14) لَكُمْ إِذْ (15) نَهى نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ ».
قُلْتُ : مَا (16) مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذلِكَ لِلنَّاسِ؟
فَقَالَ (17) : « خَشِيَ أَنْ لَايُطَاعَ ، وَلَوْ أَنَّ عَلِيّاً عليه السّلام ثَبَتَتْ (18) لَهُ قَدَمَاهُ ، أَقَامَ كِتَابَ اللهِ
__________________
(1) في « بف » : « تزوّج ». (2) في الوافي : « هل ينبغي ».
(3) في الوسائل : « له ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 208 ، ح 736 ، بسنده عن ابن بكير ، إلى قوله : « ترى عورته؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 839 ، ح 22293 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 147 ، ح 26750.
(5) في « م ، ن ، بن ، جد » : « عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ».
(6) في « بخ » : « عنه ». (7) في « بخ ، بف » : « نهى ».
(8) في « بخ » : « بأن يكون ». وفي « ن ، بف ، جت ، جد » : « أن يكون ».
(9) في « بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « قد ».
(10) في « م » : « بالاخرى ». (11) في « بن » : « وهما ».
(12) في التهذيب والاستبصار : « جميعاً أو ». (13) في « ن ، جت » : « وينبغي ».
(14) في « بخ ، بف ، جت » : « قد تبيّن ».
(15) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « إذا ».
(16) في « بخ » : « وما ».
(17) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(18) في « جد » : « تثبت ».




