مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 770

بَاتٌّ (1) ». (2)

9952 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (3)؟

فَقَالَ (4) : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ (5) بَعْدِ النِّكَاحِ (6) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا (7) ، وَبِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ». (8)

9953 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ (9) لَمْ تُجِزْهُ (10) فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ». (11)

__________________

(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمه الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 218.

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 87 ، ح 197 ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج 22 ، ص 660 ، ح 21904 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26493 ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص 47 ، ح 26496 ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».

(3) النساء (4) : 24.

(4) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».

(5) في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».

(6) في « بف » : « الفريضة ».

(7) في الوافي : « إلاّ برضاها ، أي بعد النكاح ».

(8) النوادر للأشعري ، ص 84 ، ح 188 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 22 ، ص 661 ، ح 21905 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26494.

(9) في « ن » : « فإن ».

(10) في « بف » : « لم تجوّزه ».

(11) الوافي ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ح 26492.

الصفحة 25 من 770