مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 770

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ (1) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « تَقُولُ (2) : يَا أَمَةَ اللهِ (3) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا (4) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ (5) ». (6)

99 بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (7) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

9951 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (8) ».

وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ (9) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ (10) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ‌

__________________

(1) في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».

(2) في « ن » والوسائل : « يقول ».

(3) في « م ، جد » والوسائل : « يا أمة الله ».

(4) في حاشية « بف » : « وإذا ».

(5) في الوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اختها ، أو نحو ذلك من الامور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اختها في عدّتها ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 267 ، ضمن ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ضمن ح 556 ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21898 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 44 ، ح 26488.

(7) في « بخ » : « الشروط ».

(8) في النوادر : « نكاح ».

(9) في « بخ » : « يسمّى ».

(10) في « جد » : « فإن ».

الصفحة 24 من 770