عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَايُبَاشِرُهَا إِلاَّ مِنْ (1) وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَثِيَابِهِ ، فَيُحَرِّكُ (2) حَتّى يُنْزِلَ : مَا (3) الَّذِي عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يَبْلُغُ بِهِ ذلِكَ (4) حَدَّ الْخَضْخَضَةِ؟
فَوَقَّعَ فِي الْكِتَابِ : « ذلِكَ (5) بَالِغُ أَمْرِهِ (6) ». (7)
10306 / 5. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيُّ (8) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (9) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَلْعُونٌ (10) مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً ». (11)
184 بَابُ الزَّانِي
10307 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(1) في « جت » : « من ».
(2) في الوسائل : « فيتحرّك ».
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ماء ». وفي الوافي : « الماء ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بذلك ».
(6) في الوافي : « قوله عليه السّلام : بالغ أمره ، إمّا أن يراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض في الإثم ، أو يراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته ، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته ؛ لأنّه تضييع لحقّها ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : بالغ أمره ، أي بلغ كلّ ما أراد ولم يترك شيئاً من القبيح ، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّة ».
(7) الوافي ، ج 15 ، ص 352 ، ح 15213 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 354 ، ح 25812.
(8) في الكافي ، ح 2419 : « الكليني ».
(9) في الوافي : « عن رجل » بدل « عن بعض أصحابه ». وفي الكافي ، ح 2419 : « مختار ، عن رجل » بدل « المختار ، عن بعض أصحابه ».
(10) في الخصال والمعاني : + « ملعون ».
(11) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ذيل ح 2419. وفي الخصال ، ص 129 ، باب الثلاثة ، ذيل ح 132 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 402 ، ذيل ح 67 ، بسندهما عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن مختار ، بإسناده يرفعه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 5 ، ص 1068 ، ح 3595 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 349 ، ح 25798.




