رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنِ الْخَضْخَضَةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ (2) خَيْرٌ مِنْهُ ». (3)
10303 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (5) عَنِ الدَّلْكِ؟
قَالَ (6) : « نَاكِحُ نَفْسِهِ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ (7) ». (8)
10304 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ (9) الرَّجُلُ (10) مَاءَهُ (11) فِي (12) هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى ». (13)
10305 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :
__________________
(1) في « بف » : « سألت ».
(2) في الوافي : « نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه ».
(3) الوافي ، ج 15 ، ص 352 ، ح 15212 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 353 ، ح 25808.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(5) في « بح » : « سألت ».
(6) في « م » : + « هو ».
(7) في الوافي : « أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : لا شيء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير ».
(8) الوافي ، ج 15 ، ص 351 ، ح 15211 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 353 ، ح 25809.
(9) في « بف » والوسائل ، ح 25813 : « به ».
(10) في الوسائل ، ح 25813 : + « به ».
(11) في « بف » : « ماء ».
(12) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « من ».
(13) الوسائل ، ج 20 ، ص 349 ، ح 25797 ؛ وص 352 ، ح 25802 ؛ وص 355 ، ح 25813.




