10301 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السّلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ (1) واسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ (2) ، قَالَ : « وَمَا (3) هِيَ (4)؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟
قَالَ : « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ (5) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟
قَالَ (6) : « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ». (7)
183 بَابُ الْخَضْخَضَةِ (8) وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ
10302 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (9) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
باسم المعصوم عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما احبّ أن تفعله ». راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح 10179 ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح 10365 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 110 ، ح 330 الوافي ، ج 22 ، ص 747 ، ح 22079 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 143 ، ح 25251.
(1) في « م ، بن ، جد » : + « أبى ».
(2) في « ن ، بخ ، بف » : « أن يسألك ».
(3) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.
(4) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « هو ».
(5) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « له ».
(6) في الوافي : + « لا ».
(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1663 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 243 ، ح 872 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 747 ، ح 22080 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 145 ، ذيل ح 25259.
(8) الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج ، وأصل الخضخضة التحريك. النهاية ، ج 2 ، ص 39 ( خضخض ).
(9) روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي وهو أحمد بن محمّد بن خالد كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بنمحبوب كما في الفهرست للطوسي ، ص 322 ، الرقم 500 ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك. فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند.




