مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 770

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « تَرى هؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ (1) خَلْقُهُمْ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ (2) يَأْتُونَ (3) نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ». (4)‌

181 بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ‌

10298 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا (5) دَمُ الْحَيْضِ (6) فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ (7) ، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ (8) فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ». (9)

__________________

(1) في الوسائل والعلل : + « في ». والتشويه : التقبيح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة. وفي المرآة : « تشويه الخلق : تقبيحه ، كالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّنفسه. والتعميم أولى ». راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 96 ، ح 201 ؛ ج 3 ، ص 404 ، ح 4413 ؛ المصباح المنير ، ص 328 ( شوه ).

(2) في « بف » : « آباؤهم ».

(3) في الوافي : « يأتي آباؤهم ».

(4) علل الشرائع ، ص 82 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن عطيّة ، عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 96 ، ح 202 ، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 719 ، ح 22008 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2238.

(5) في الوسائل والتهذيب ، ح 475 : + « الدم ».

(6) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح 475 و 477 : « الحيضة ».

(7) الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأةوغيرهما. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 441 ؛ المصباح المنير ، ص 303 ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 ( غلم ).

(8) في « م ، ن ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح 475 و 477 والاستبصار : « فلتغسل ». وفي التهذيب ، ج 7 : « أن تغتسل ».

(9) التهذيب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1952 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 1 ، ص 166 ، ح 475 و 477 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 135 ، ح 463 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 739 ، ح 22059 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 324 ، ح 2260.

الصفحة 234 من 770