10295 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ (1) : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ». (2)
10296 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (3) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا (4) الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ ». (5)
10297 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ (6) ، قَالَ :
__________________
(1) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(2) الوافي ، ج 22 ، ص 736 ، ح 22048 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2250.
(3) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « بن الخطّاب ».
(4) في حاشية « م ، بن » : « إنّ ».
(5) راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح 10179 ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح 10365 ؛ وقرب الإسناد ، ص 69 ، ح 223 ؛ والجعفريّات ، ص 91 الوافي ، ج 22 ، ص 736 ، ح 22049 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 322 ، ح 2251.
(6) ورد الخبر في علل الشرائع عن الحسن بن عطيّة عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، والمذكور في البحار ، ج 78 ، ص 86 نقلاً من العلل هو عذافر الصيرفي وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبي عذافر أو أبا عذافر في موضع. وأمّا عذافر الصيرفي ، فهو عذافر بن عيسى الصيرفي المذكور في كتب الرجال ، وتقدّم في ح 8549 رواية الحسن بن عطيّة عن عذافر عن أبي عبد الله عليه السّلام. راجع : رجال البرقي ، ص 46 ؛ رجال الطوسي ، ص 263 ، الرقم 3764 ؛ رجال النجاشي ، ص 359 ، الرقم 966.




