مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 770

عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ (1) مَا عَدَا الْقُبُلَ (2) بِعَيْنِهِ (3) ». (4)

10294 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (5) الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟

قَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ (6) ». (7)

__________________

الكتب الأربعة وغيرها انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 452 و 6114 و 6128 و 9124 وأمّا إسحاق بن عبّاد فلم نجد في أصحابنا من يسمّى بهذا الاسم.

ثمّ إنّ الخبر ورد في الاستبصار ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو. ولم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو بعناوينه المختلفة في موضع آخر ، وقد روى إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو في الكافي ، ح 5076.

(1) في « م » : + « منها ».

(2) في الوسائل ، ح 2248 : + « منها ».

(3) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 381 : « يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً. وقال السيّد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلاّبما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر ». لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلاّمة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 346.

(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 437 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 438 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمرو الوافي ، ج 22 ، ص 735 ، ح 22046 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2248 ؛ وج 20 ، ص 326 ، ح 25736.

(5) في الوسائل ، ح 25737 : + « المرأة ».

(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 129 ، ح 439 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 110 ، ذيل ح 329 ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 232 ، ذيل ح 78 ، عن عيسى بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 96 ، ذيل ح 200 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 436 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 437 الوافي ، ج 22 ، ص 735 ، ح 22047 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2249 ؛ وج 20 ، ص 326 ، ح 25737.

الصفحة 232 من 770