قَالَ (1) : « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ (2) النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ وَارِثَةً (3) ، وَلَمْ تَقْدِرْ (4) عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ (5) ». (6)
9949 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :
تَقُولُ (7) : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلى (8) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (9) ، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ. (10)
9950 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في التهذيب : « فقال ».
(2) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « لزمتك » بدون الواو.
(3) في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « وارثاً ».
(4) في « بح » : « ولم يقدر ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « لم تقدر » بدون الواو.
(5) في الوافي : « تزويج مقام ، أي دوام ؛ من الإقامة. في العدّة ، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها. لم تقدر على أن تطلّقها ، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السنّة ، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، كما يأتي بيانه ، وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدوام ، ولا يثبت العقد إلاّعلى ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّعلى ذلك ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».
وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً ؛ إذ لا يمكن وقوع شيء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على ما يدلّ عليه اللفظ وهو دالّ على الدوام ، ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1145 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 551 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 653 ، ح 21894 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 43 ، ح 26486 ، إلى قوله : « وأنت أولى الناس بها ».
(7) في « ن » : « يقول ».
(8) في التهذيب : « على » بدون الواو.
(9) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « درهماً ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1136 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 232 ؛ خلاصة الإيجاز ، ص 45 ، الباب 3 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21896 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 43 ، ح 26487.




