10285 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ (1)؟ ». (2)
10286 / 7. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام قَالَ : أَمَا تَسْتَحْيُونَ (3) ، وَلَا تَغَارُونَ (4) نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ (5) ». (6)
10287 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (7) ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ (8) تُوطِئُ (9) فِرَاشَ زَوْجِهَا (10) ». (11)
__________________
ح 17142 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 153 ، ح 25286.
(1) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « أما تستحون ».
(2) المحاسن ، ص 115 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 116 ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22119 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 235 ، ح 25520.
(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أما تستحون ».
(4) في « ن » : + « على ».
(5) « العُلُوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 286 ( علج ). وفي المرآة : « وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة ».
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22120 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 235 ، ح 25521.
(7) في الكافي ، ح 10316 والمحاسن وثواب الأعمال : « يوم القيامة ». وفي الفقيه : + « ولا ينظر إليهم ».
(8) في الوسائل ، ح 25709 والكافي ، ح 10316 والمحاسن وثواب الأعمال : « منهم المرأة » بدل « الشيخ الزاني والديّوث والمرأة ».
(9) في المحاسن وثواب الأعمال : + « على ».
(10) في المرآة : « قال في النهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا




