مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 770

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَاتَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ (1) وَعَوْرَةٌ (2) ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ ». (3)

10277 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ (4) قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ (5) عَلَى الْمَرْأَةِ (6) ». (7)

10278 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ (8)

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 373 : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلاّ يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلاّ يتكلّمن بما يؤذيهم ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1725 ( عيي ).

(2) في المرآة : « العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في غير تلك الصورة ». وراجع : النهاية ، ج 3 ، ص 318 ( عور ).

(3) الوافي ، ج 22 ، ص 845 ، ح 22302 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 234 ، ح 25516.

(4) في « جد » : « أنّه ».

(5) في « جت » : « لايسلّم ».

(6) في الوافي ، ج 5 : « ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً بينه وبين سابقه ». وفي الوافي ، ج 22 : « ينبغي تقييده بما يأتي ». والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث 10278 هنا.

وفي المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه. وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً. وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 3 ، ص 120.

(7) الوافي ، ج 5 ، ص 600 ، ح 2669 ؛ وج 22 ، ص 45 ، ح 22303 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 234 ، ح 25517.

(8) في « بح ، بف ، جد » : « ويردّون ». وفي الوافي : + « السلام ».

الصفحة 223 من 770