مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 770

10272 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ (1) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ (2) (3)

174 بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ‌

10273 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : إِنْ (4) كَانَ يُحْسِنُ (5) يَصِفُ ، فَلَا ». (6)

10274 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا (7) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا (8) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ (9) ». (10)

__________________

ح 4510 ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 461 ، ذيل ح 1846 ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 848 ، ح 22310 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25500.

(1) في « بخ » : « سألت ».

(2) في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ».

(3) الوافي ، ج 22 ، ص 548 ، ح 22311 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25501.

(4) في الوسائل : « إذا ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».

(6) الوافي ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22256 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 233 ، ح 25513.

(7) في « جت » : « لهما ».

(8) في « ن » : « فقالت ».

(9) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 372 : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من

الصفحة 221 من 770