وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ أَنْ (1) تَخْتَمِرَ (2) إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَهُ ». (3)
10269 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (4) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ (5) مَحْرَمٌ؟ وَمَتى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ (6) رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ؟
قَالَ : « لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ (7) ». (8)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « أن ».
(2) « تختمر » ، أي تلبس الخِمار ، وهو النَّصيف ، أو ثوب تغطّي به المرأة رأسها. والنصيف : كلّ ما غطّى الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلّها. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ؛ المصباح المنير ، ص 181 ( خمر ).
وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 370 : « الحيض كناية عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة ، وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ وص 326 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 398 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22253 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 228 ، ح 25495.
(4) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عنالفضل بن شاذان ».
(5) في « م ، ن ، جد » : « بينه وبينها ».
(6) في « بح » : « أن يقنع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(7) في المرآة : « الظاهر أنّه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع ».
(8) علل الشرائع ، ص 565 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وراجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1086 الوافي ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22254 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 228 ، ح 25496.




